المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس : الأولى : قال الشيخ : لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا ، ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي الأول إشكال ، أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة ، لأن الوصية بالمجهول جائزة ، ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم ، فلو قال : أظن أو أتوهم لم تسمع ، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ، ويحلف المنكر ، وهو بعيد عن شبه الدعوى .
شرح
( المقصد الثاني ) ( في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس )
المسألة ( الأولى : قال الشيخ ) رحمه اللّه « 1 » ( لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدّعي ) أنّ لي عند فلان إمّا ( فرسا أو ثوبا ، ويقبل الاقرار بالمجهول ) كأن يقول : إنّ له عندي شيئا ( ويلزم ) ه ( تفسير ) ما أقرّ ب ( ه ) بما يرفع الجهالة ( وفي الأول إشكال ) « 2 » .هامش
( 1 ) هذا القول نقله في الجواهر 40 / 149 عن الشيخ وجماعة منهم « أبو الصلاح وبنو حمزة وزهرة وإدريس » .
( 2 ) المراد بالأول الاقرار بالمجهول والاشكال من ضعف الدليل كما في الجواهر 40 / 150