إيحاش الآخر .
الرابعة : إذا ترافع الخصمان ، وكان الحكم واضحا ، لزمه القضاء ، ويستحب ترغيبهما في الصلح ، فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما ، وإن أشكل أخّر الحكم حتى يتضح ، ولا حدّ للتأخير إلا الوضوح .
الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين ، بدأ بالأول فالأول ، فإن وردوا جميعا ، قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء
شرح
الخطاب لأحدهما ( من إيحاش « 1 » الآخر ) لما تقدم من وجوب التسوية بينهما في الكلام « 2 » .
الوظيفة ( الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ، و ) لكن ( يستحب ) له ( ترغيبهما في الصلح ) بينهما ( فإن أبيا ) أو أبى أحدهما ( إلا المناجزة « 3 » حكم بينهما ، وإن أشكل ) عليه الأمر ( أخّر الحكم حتى يتضح ) له الحق ( ولا حدّ للتأخير إلّا الوضوح ) .
الوظيفة ( الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ في الأول فالأول ) منهم لأحقيّة السابق من غيره ( فإن وردوا جميعا ، قيل :
يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدّعين ، ولا يحتاج ) معهم ( إلى ذكر الخصوم ، وقيل « 4 » : يذكرهم أيضا لتحضر « 5 » الحكومة
هامش
( 1 ) الايحاش : ضد الاستئناس والمراد استشعار الميل من الحاكم لخصه .
( 2 ) المسالك 2 / 365 .
( 3 ) أي إنجاز المحاكمة بمعنى عدم تأخيرها .
( 4 ) ينظر في هذه الأقوال الثلاثة المسالك 2 / 366 .
( 5 ) لحصر ، خ ل .