تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
إيحاش الآخر . الرابعة : إذا ترافع الخصمان ، وكان الحكم واضحا ، لزمه القضاء ، ويستحب ترغيبهما في الصلح ، فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما ، وإن أشكل أخّر الحكم حتى يتضح ، ولا حدّ للتأخير إلا الوضوح . الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين ، بدأ بالأول فالأول ، فإن وردوا جميعا ، قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء
شرح
الخطاب لأحدهما ( من إيحاش « 1 » الآخر ) لما تقدم من وجوب التسوية بينهما في الكلام « 2 » . الوظيفة ( الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ، و ) لكن ( يستحب ) له ( ترغيبهما في الصلح ) بينهما ( فإن أبيا ) أو أبى أحدهما ( إلا المناجزة « 3 » حكم بينهما ، وإن أشكل ) عليه الأمر ( أخّر الحكم حتى يتضح ) له الحق ( ولا حدّ للتأخير إلّا الوضوح ) . الوظيفة ( الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ في الأول فالأول ) منهم لأحقيّة السابق من غيره ( فإن وردوا جميعا ، قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدّعين ، ولا يحتاج ) معهم ( إلى ذكر الخصوم ، وقيل « 4 » : يذكرهم أيضا لتحضر « 5 » الحكومة
هامش
( 1 ) الايحاش : ضد الاستئناس والمراد استشعار الميل من الحاكم لخصه . ( 2 ) المسالك 2 / 365 . ( 3 ) أي إنجاز المحاكمة بمعنى عدم تأخيرها . ( 4 ) ينظر في هذه الأقوال الثلاثة المسالك 2 / 366 . ( 5 ) لحصر ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 194 | المحقق الحلي