تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
يحصل اليقين . السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد ، لكل منهما جهة على انفراده ، وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟ قيل : بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار ، والوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب . الثامنة : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله ، كالجنون أو الفسق ، ولو حكم لم ينفذ حكمه ،
شرح
قبول دعواه مع عدم البيّنة ) والاستفاضة ( وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين ) بذلك . المسألة ( السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد ) بأن يكون كلّ واحد منهما على طرف منها ، أو يخصّص لكلّ واحد منهما زمان ، أو يكون أحدهما قاضيا بالأموال والآخر بغيرها ( وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة « 1 » الواحدة ) على نحو الاجتماع في القضية الواحدة « 2 » ( قيل : بالمنع ، حسما لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار ، والوجه الجواز لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب ) عنه وهو الإمام عليه السّلام « 3 » . المسألة ( الثامنة : إذا حدث به « 4 » ما يمنع الانعقاد ) من شروطه ( انعزل ) به ( وإن لم يشهد الإمام ) عليه السّلام ( بعزله كالجنون أو الفسق ) وغيرهما ( ولو حكم ) على هذه الحال ( لم
هامش
( 1 ) الولاية ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 40 / 599 . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) أمن شروط انعقاد القضاء .