تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل الواجبات . ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقّق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة ، وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ، ولا يكفي فتوى العلماء ، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما ولي ، ويدخل فيه أن يكون ضابطا ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه ، وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد ، نظرا إلى اختصاص النبي صلّى اللّه عليه
شرح
المنصب إلّا العادل ( ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات ، و ) كذا ( لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله « 1 » كما لا تصحّ إمامته ) في الصّلاة « 2 » ( ولا ) تصحّ ( شهادته في الأشياء الجليلة ، وكذا لا ينعقد ) القضاء ( لغير العالم المستقلّ بأهلية الفتوى « 3 » ولا يكفي ) ه « 4 » الاعتماد في القضاء على ( فتوى العلماء ) في جميع الأحوال ، ( ولا بد أن يكون عالما ب ) أحكام ( كل « 5 » ما وليه ) فلا يكفي علمه ببعض دون بعض ( ويدخل في ) صفات ( ه أن يكون ضابطا ) لها « 6 » ولو بالكتابة « 7 » ( فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه ) للقضاء ( وهل يشترط ) في
هامش
( 1 ) اي مع إثبات ذلك . ( 2 ) تقدم بيان ذلك في الطرف الثاني من أطراف صلاة الجماعة . ( 3 ) أي المجتهد في الأحكام الشرعية ( المسالك 2 / 351 ) . ( 4 ) أي من يتولى القضاء . ( 5 ) بجميع ، خ ل . ( 6 ) أي للأحكام . ( 7 ) الجواهر 40 / 20 .