محرمة لم يتوارثا ، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع ، أو مختلفا فيه كأم المزنيّ بها ، أو المتخلّقة من ماء الزاني ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن .
الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب .
شرح
تزوج محرّمة ) اشتباها ( لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع ، أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة « 1 » من ماء الزاني ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن ) .
المسألة ( الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ) فساد شبهة ( لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ) .
هامش
( 1 ) المختلقة ، خ ل .