تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو اجتمع سببان ، وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع ، مثل بنت هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت دون الأخت ، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ، وكذا بنت هي بنت بنت ، لها نصيب البنت دون بنت البنت ، وكذا عمة هي أخت من أب لها نصيب الأخت دون العمة ، وكذا عمة هي بنت عمة ، لها نصيب العمة . مسألتان : الأولى : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج
شرح
( ولو اجتمع ) ال ( سببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت من أم فلها نصيب البنت دون الأخت ، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ، وكذا بنت هي بنت بنت ) فإن ( لها نصيب البنت دون بنت البنت ) لأنه لا ميراث لبنت البنت عندنا ( وكذا عمّة هي أخت من أب ) كما لو تزوج المجوسي بأمّه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمّة الابن وأخته فيكون ( لها نصيب الأخت دون العمّة ) لأنه لا ميراث لها مع الأخت ( وكذا عمّة هي بنت عمه ) كما لو كان لمجوسي بنت وابن وللابن أولاد فتزوّج ببنته فأولدها بنتا فهي أخت الابن وبنت عمّتهم فإن ( لها نصيب العمة ) لأنه لا ميراث لبنت العمّة مع العمّة « 1 » . ( مسألتان ) : المسألة ( الأولى : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 / 324 .