تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
يورث الابن ، ثم إن كان كلّ واحد منهما أولى من بقية الورّاث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته ، كابن له اخوة من أم ، وأب له اخوة ، فمال الولد ينتقل إلى الوالد ، وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كلّ واحد منهما إلى اخوته ، وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث ، كان وأب ، وللأب أولاد غير من غرق ، وللولد أولاد فإن الأب يرث مع الأولاد السدس ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع اخوته نصيبه وينتقل ما بقي
شرح
ممّا ورثته ) منه ( وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ، ثم إن كان كلّ واحد منهما أولى من بقيّة الورّاث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته ، كأبن له أخوة من أم ، وأب له أخوة فمال الولد ينتقل إلى الوالد ، وكذا مال الوالد ) الذي كان له في ( الأصل ) « 1 » دون ما ورثه منه ( ينتقل إلى الولد ، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى أخوته « 2 » ، وان كان لأحدهما ، أو لكلّ واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب ، وللأب أولاد غير من غرق ، وللولد أولاد فإنّ الأب يرث مع الأولاد « 3 » السدس ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن ) الغريق ( مع إخوته نصيبه ) من مال أبيه الأصلي دون السدس الذي حصل له منه « 4 » ( وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب ) « 5 » الحاصل
هامش
( 1 ) الأصلي ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 39 / 317 . ( 3 ) اي أولاد الغريق . ( 4 ) الجواهر 39 / 317 . ( 5 ) النصف ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126 | المحقق الحلي