تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده . ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر ، وكانا سواء في الاستحقاق ، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ، فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام عليه السّلام ، وان كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته ، وما صار إلى الآخر إلى الإمام .
شرح
من تركة أبيه ( إلى أولاده ) . ( ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق « 1 » كالأخوين ) مثلا ( لم يقدّم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق ، وينتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ، فإن لم يكن لهما وارث ) نسبي ولا سببي ( فميراثهما للإمام عليه السّلام ) لأنه وارث من لا وارث له ( وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته ، وما صار إلى الآخر إلى الإمام ) عليه السّلام .
هامش
( 1 ) اي في الميراث .