موتهما ، أو تقدّم أحدهما على الآخر .
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق ، ممّا يحصل معه الاشتباه تردّد ، وكلام الشيخ في النهاية ، يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه .
إذا ثبت هذا ، فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض ، ولا يورث الثاني مما ورث منه ، وقال المفيد رحمه
شرح
الأنف « 1 » ، وهو الشرط الرابع « 2 » ( أو علم اقتران موتهما ، أو تقدم ) موت ( أحدهما على الآخر ) .
( وفي ثبوت هذا الحكم « 3 » بغير سبب الهدم والغرق ) كالحرق والاصطدام ونحوهما ( ممّا يحصل معه الاشتباه تردّد « 4 » ، وكلام الشيخ ) رحمه اللّه ( في النهاية « 5 » يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه ) « 6 » ف ( إذا ثبت هذا « 6 » فمع حصول الشرائط ) المزبورة ( يرث « 7 »
هامش
( 1 ) الحتف : الموت وجمعه حتوف ، ومات حتف أنفه إذا مات من غير قتل ولا ضرب ولا سم ولا ما أشبه ذلك .
( 2 ) الجواهر 39 / 307 .
( 3 ) أي حكم التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم .
( 4 ) منشأ التردّد من أن الأصل عدم التوارث فلا يصار إليه إلا بدليل وهو غير موجود هنا ومن أن العلّة المقتضية لثبوت هذا الحكم وهو الاشتباه موجود هنا فيحكم بوجوده عملا بالعلية ( انظر ايضاح ترددات الشرائع لنجم الدين الزهدري الحلي 2 / 136 ) .
( 5 ) النهاية ص 674 .
( 6 ) يعني طرد الحكم بقوله : « وما أشبه ذلك » فعطف هذه الجملة على قوله : « إذا غرق جماعة . . . أو انهدم عليهم حائط » .
( 7 ) يورث ، خ ل .