تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
اللّه : يرث مما ورث منه ، والأول أصح ، لأنه إنما يفرض الممكن ، والتوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت ، وهو غير ممكن عادة ، ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال ، صار المال لمن لا مال له . وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد ، قال في
شرح
بعضهم من بعض « 1 » ، ولا يورث الثاني ممّا ورثه منه « 2 » ، وقال المفيد رحمه اللّه « 3 » : يرث ممّا ورث منه ، و ) لكن ( الأول أصحّ ، لأنّه إنّما يفرض الممكن ، والتوريث ممّا ورث ) منه ( يستدعي الحياة بعد فرض الموت ) في موضوع واحد من جهة واحدة « 4 » ( وهو غير ممكن عادة ، ولما روي ) « 5 » في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من ( أنّه لو كان لأحدهم ) « 6 » خاصّة ( مال صار المال لمن لا مال له ، وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردّد « 7 » ، قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الإيجاز : لا يجب ،
هامش
( 1 ) يعني يفرض كلّ منهما حيّا بعد موت الآخر عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما ( الجواهر 39 / 312 ) . ( 2 ) يعني لا يسري حكم التوارث إلى ما ورثه كل واحد منهم بسبب الغرق أو الهدم . ( 3 ) انظر المقنعة ص 107 . ( 4 ) الجواهر 39 / 314 . ( 5 ) انظر الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 1 . ( 6 ) لأحدهما ، خ ل ولا يختلف المعنى لأن المراد الغرقى والمهدوم عليهم فضمير الجمع لهم وضمير التثنية لكل واحد من الصنفين . ( 7 ) الأضعف هو الأقل نصيبا ، وتقديمه هو بأن يفرض موت الأقوى أولا ويورث الأضعف منه ، ثم يفرض موت الأضعف والتردّد في وجوب التقديم