الإيجاز : لا يجب ، وقال في المبسوط : لا يتعيّن به حكم ، غير أنا نتبع الأثر في ذلك ، وعلى قول المفيد رحمه اللّه ، تظهر فائدة التقديم ، وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب ، ولو ثبت الوجوب كان تعبّدا .
فلو غرق زوج وزوجة ، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ، ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته ، وكذا لو غرق أب وابن ، يورث الأب ثم
شرح
وقال ) رحمه اللّه ( في المبسوط ) « 1 » : يجب ذلك ، لكن ( لا يتغيّر به حكم غير أنّا نتبع الأثر في ذلك « 2 » ، وعلى قول المفيد رحمه اللّه ) بإرث الثاني ممّا ورثه الأول ( تظهر فائدة التقديم ) ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه « 3 » ( وما ذكره ) الشيخ رحمه اللّه ( في الإيجاز أشبه بالصواب ، ولو ثبت الوجوب ) الذي قال به المفيد « 4 » قدس اللّه نفسه ( كان تعبدا ) محضا لما تقدّم من أن كلا منهما يرث من المال القديم دون الحادث ، وعليه ( فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ) الثمن ان كان له ولد أو الربع إن لم يكن له ( ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه ) الربع مع الولد والنصف مع عدمه ( من تركتها الأصلية لا
هامش
- وعدمه ناشيء من لزوم اتباع الأثر وان لم يكن في ذلك تغيير للحكم ومن أن الأصل عدم الوجوب مضافا إلى أنه لا يشتمل على فائدة فيكون وجوبه عبثا وهو قبيح .
( 1 ) الايجاز ص 276 . وانظر المبسوط 4 / 118 .
( 2 ) اي في تقديم الأضعف .
( 3 ) الجواهر 39 / 316 .
( 4 ) انظر المقنعة ص 107 .