تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ، إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، وكانوا يتوارثون ، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض . فلو لم يكن لهم مال ، أو لم يكن بينهم موارثة ، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه ، كأخوين لأحدهما ولد ، سقط هذا الحكم ، وكذا لو كان الموت لا عن سبب ، أو علم اقتران
شرح

( الفصل « 1 » الثالث ) ( في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم )

( وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ) بشروط أربعة الأول : ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، و ) الثاني : إذا ( كانوا يتوارثون ، و ) الثالث : إذا ( اشتبهت الحال في تقدّم موت بعض ) هم ( على بعض ، فلو لم يكن لهم مال ، أو لم يكن بينهم موارثة ، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد ، سقط هذا الحكم ، وكذا لو كان الموت لا عن سبب ) بل كان حتف
هامش
( 1 ) لا توجد كلمة « الفصل » في بعض النسخ .