پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 100

پدیدآورندگان:

ص۱۰۰
ويفارقونه من غير حرب ، فهو للإمام أيضا ، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين . الثانية : ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم ، وإن لم يكن كان لآخذه ، وفيه الخمس . الثالثة : من مات من أهل الحرب وخلّف مالا ، فماله للإمام إذا لم يكن له وارث .
شرح
فهو للمجاهدين ) كما تقدّم بيانه في كتاب الجهاد ( ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين ) . المسألة ( الثانية : ما يؤخذ غيلة « 1 » من أهل الحرب إذا كان في زمن « 2 » الهدنة أعيد عليهم ) لأنّ مالهم محترم حالها ( وإن لم يكن ) هدنة ( كان لاخذه وفيه الخمس ) . المسألة ( الثالثة : من مات من أهل الحرب وخلّف مالا فماله للإمام عليه السّلام إذا لم يكن له وارث ) لأنه وارث من لا وارث له .
پاورقی
( 1 ) الغيلة الخدعة . ( 2 ) إن كان في زمان ، خ ل .