مسائل الهدي إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع ، ولو نوى بمنى لزم ، ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين ، لم ينعقد لأنه ليس طاعة ، ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق في المهدى إلى النعم وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا ، وقيل : كان له أن يهدي ولو
شرح
( مسائل ) نذر ( الهدي )
( إذا نذر أن يهدي بدنه انصرف الإطلاق إلى الكعبة ) المعظّمة ( لأنه ) هو ( الاستعمال الظاهر « 1 » في عرف الشرع ، ولو نوى بمنى لزم ، ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين « 2 » لم ينعقد لأنّه ليس بطاعة ، ولو نذر أن يهدي واقتصر ) على ذلك ولم يعيّن نوع الهدي ( انصرف الإطلاق في المهدى ) عرفا ( إلى النّعم ) الزكوية ( لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك ، وله أن يهدي أقلّ ما يسمى من النعم هديا ) وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي في الحج « 3 » ( وقيل « 4 » : كان له أن يهدي ) كلّ ما يموّل ( ولو بيضة ) لأن اسم الهدي يقع على الجميع « 3 » ،هامش
( 1 ) الشائع ، ح ل .
( 2 ) المراد بالموضعين مكة ومنى .
( 3 ) انظر الجواهر 35 / 425 .
( 4 ) القول للشيخ في المبسوط ( انظر المسالك 2 / 213 ) .