تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مسائل العتق إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر ، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد ، وفي المعين خلاف ، والأشبه أنه لا يلزم ، ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق . ومن نذر أن لا يبيع مملوكا ، لزمه النذر . وإن اضطر إلى بيعه ، قيل : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة ، ولو نذر عتق كل عبد قديم ، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر .
شرح

( مسائل العتق )

( إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر ، ولو نذر عتق ) عبد ( كافر غير معيّن لم ينعقد ، وفي ) عتق ( المعيّن خلاف ، والأشبه أنّه لا يلزم ) . ( ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة ) والذكر والأنثى « 1 » ( والصحيحة ) من الرقاب ( والمعيبة ، إذا لم يكن العيب موجبا للعتق ) كان يكون سبب العيب التنكيل أو غيره من موجبات العتق قهرا ( ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر ) مع رجحان عدم البيع « 2 » ( وإن اضطر إلى بيعه ، قيل « 3 » : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضّرورة ، ولو نذر بيع كلّ عبد قديم لزمه إعتاق كلّ من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 411 . ( 2 ) انظر الجواهر 35 / 412 . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية ص 558 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76 | المحقق الحلي