تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسائل الصّدقة إذا نذر أن يتصدّق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ، ولو قيّده بقدر ، تعيّن عليه ، ولو قال بمال كثير ، كان ثمانين درهما ، ولو قال : خطير أو جليل فسّره بما أراد ، ومع تعذر التفسير بالموت ، يرجع إلى الولي . ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب ، ولو صرفها في غيره ، أعاد الصدقة بمثلها فيه . ومن نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه النذر ، فإن خاف
شرح

( مسائل ) نذر ( الصدقة )

( إذا نذر أن يتصدّق واقتصر ) على ذلك ( لزمه ما يسمّى صدقة وإن قلّ ، ولو قدّر « 1 » بقدر ) معلوم ( تعيّن ، ولو قال : بمال كثير كان ثمانين درهما ) فما زاد ( ولو قال : خطير أو جليل فسّره بما أراد ) ممّا يصدق ذلك عليه عرفا « 2 » ( ومع تعذّر التفسير بالموت « 3 » يرجع ) تفسيره ( إلى الولي ، ولو نذر الصّدقة في موضع معيّن وجب ، ولو صرفها في غيره ) من المواضع ( أعاد الصدقة بمثلها فيه ) « 4 » لعدم صدق الامتثال في الأوّل ( ومن نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه
هامش
( 1 ) قيّد ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 35 / 418 . ( 3 ) اي بموت الناذر . ( 4 ) أي الموضع الذي نذر الصدقة فيه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77 | المحقق الحلي