تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الثالث في أحكامه وهي مسائل : الأولى : قال الشيخ : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ، لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ، والوجه الاستحباب . الثانية : اللقيط يملك كالكبير ويده دالة على الملك كيد البالغ لأن له أهلية التملك ، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له ، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه ، وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه ، ولو
شرح

المقصد ( الثالث : في أحكامه « 1 » وهي مسائل )

: المسألة ( الأولى : قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( أخذ اللقيط واجب على الكفاية ، لأنّه تعاون على البرّ ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ، والوجه الاستحباب ) . المسألة ( الثانية : اللقيط ) بعد الحكم بحرّيته ( يملك كالكبير ، ويده دالّة على الملك كيد البالغ لأنّ له أهلية التملّك ، فإذا وجد عليه ثوب ) مثلا ( قضي له به « 3 » ، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه ) من فراش أو غطاء أو غيرهما ( وكذا ما يكون مشدودا ) به أو ( في
هامش
( 1 ) أي في أحكام أخذ اللقيط . ( 2 ) انظر المبسوط 3 / 336 . ( 3 ) أي بما عليه .