الثاني في الملتقط ويراعى فيه البلوغ ، والعقل ، والحرية ، فلا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون ولا العبد ، لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه ، ولو أذن له المولى صحّ ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ، وهل يراعى الإسلام ؟ قيل : نعم ، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا ، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين ، ولو كان الملتقط فاسقا قيل : ينتزعه الحاكم من يده
شرح
المقصد ( الثاني : في الملتقط )
- بكسر القاف - ( ويراعى فيه البلوغ والعقل والحريّة ، فلا حكم لالتقاط الصّبي ، ولا المجنون ولا العبد ، لأنّه ) لا يقدر على شيء إذ هو ( مشغول باستيلاء المولى على منافعه ) ولا يستطيع القيام بما يلزمها من الرّعاية والتعريف وغيره ( و ) لكن ( لو أذن له المولى ) بذلك ( صحّ ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ، وهل يراعى الإسلام ) في الملتقط بالتقاط المحكوم بإسلامه ؟ ( قيل « 1 » : نعم ) يشترط ( لأنّه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا ، أو لأنّه لا يؤمن مخادعته عن الدّين ، ولو كان الملتقط فاسقا قيل « 2 » : ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل لأن حضانته استئمان ، ولا أمان للفاسق ، والأشبه أنّه لا ينتزع )هامش
( 1 ) القول للشيخ وجميع من تأخر ( الجواهر 38 / 160 ) .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 340 .