تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وهنا مسائل : الأولى : ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح قال الشيخ : لا يملكه الحافر ، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة ، بل الحافر أولى بمائه من غيره ، لأن يده عليه ، فإذا كان فيه جماعة ، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث ، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع ، ولو قيل : يقسم على قدر أنصبائهم من النهر ، كان حسنا .
شرح

وهنا مسائل :

المسألة ( الأولى : ما يفيضه « 1 » النهر المملوك من الماء المباح ) كماء دجلة والفرات ( قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( لا يملكه الحافر كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة ، بل الحافر ) للنهر يكون ( أولى بمائه من غيره لأنّ يده عليه ، فإذا كان ) قد اشترك ( في ) حفر ( ه جماعة فإن وسعهم ) جميعا ( أو ) لم يسعهم ولكن ( تراضوا ) على المهاياة ( فيه فلا بحث ، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع ) « 3 » العائدة لهم لا على قدر عملهم ولا نفقاتهم لعدم ملكهم الماء ، فلو كانت لبعضهم مثلا مائة جريب من الأرض ولآخرين ألف جريب جعل للأول جزء من أحد عشر جزء وللباقين عشرة أجزاء « 4 » ( ولو قيل : يقسم بينهم على قدر أنصبائهم « 5 » من النهر كان حسنا ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « ما يقضه » بالقاف تصحيف . ( 2 ) المبسوط 3 / 284 . ( 3 ) الضياع جمع ضيعة وهي هنا الأرض المغلة . ( 4 ) الجواهر 38 / 128 . ( 5 ) أنصباء من جموع النصيب ، والمراد به الحصّة .