تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ولو قال : لا دخلت إلا أن يشاء فلان ، فقال : قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين ، لأن الاستثناء من النفي إثبات . ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين ، وهل يدخل في الإقرار ؟ فيه تردد ، والأشبه أنه لا يدخل . والحروف التي يقسم بها : الباء ، والواو ، والتاء . وكذا لو خفض ونوى القسم ، من دون النطق بحرف القسم ، على تردد ،
شرح
شئت ألا تدخل ) فقد ( وقفت « 1 » اليمين لأنّ الاستثناء من الأثبات « 2 » نفي ، ولو قال ) : واللّه ( لا دخلت ) الدار ( إلا أن يشاء فلان ) دخولها ( فقال ) فلان المزبور : ( قد شئت أن تدخل فقد سقط حكم اليمين لأنّ الاستثناء من النفي إثبات ) . ( ولا يدخل الاستثناء ) بالمشيئة ( في غير اليمين ) من العقود والإيقاعات ( وهل يدخل ) الاستثناء ( في الإقرار ؟ فيه تردّد « 3 » ، والأشبه أنه لا يدخل ) فيه . ( والحروف التي يقسم بها ) ثلاثة وهي ( الباء والواو والتاء ، وكذا ) ينعقد اليمين ( لو خفض ونوى القسم ) ، فقال : اللّه لأفعلن كذا ( من دون النطق ب ) أحد ( حروف « 4 » القسم على تردّد ) « 5 » في ذلك
هامش
( 1 ) وقفت اليمين : سقطت . ( 2 ) اي إثبات الدخول . ( 3 ) منشأ التردّد من أن الإقرار إخبار عن حق واجب في الذمّة فلا يقبل التعليق على الشرط وإلى هذا مال المصنف رحمه اللّه بقوله : « والأشبه أنه لا يدخل » ومن أن الاقرار إيقاع فيدخل فيه الاستثناء كاليمين ، علما بأن ذكره لهذه المسألة هنا من الاستطراد . ( 4 ) بحرف ، خ ل . ( 5 ) منشأ التردّد من أن الانعقاد حكم شرعي فيقف ثبوته على اللفظ الذي