پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال ، وبين الصبر حتى يحصد ، لأن له في ذلك غرضا ، وهو الانتفاع بالمال ، وتعذّر الانتفاع بالأرض المشغولة ، وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة ، تردّد . السادسة : إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح ، لأنها إنما تصح من المتعاقدين .
شرح
بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد ، لأنّ له في ذلك غرضا وهو الانتفاع بالمال ) في بقائه عنده ( وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة ) بالزرع ( وفي جواز التأخر ) في دفع الثمن ( مع بقاء الشفعة تردّد ) « 1 » . المسألة ( السادسة : إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح ) ذلك ( لأنها إنما تصح بين المتعاقدين ) وهما البائع والمشتري دون الشفيع .
پاورقی
( 1 ) التردّد هنا هو عين التردّد الذي مرّ في الفرع الخامس فراجعه .