حلف بحقه لا به ، وقيل : ينعقد ، وهو بعيد .
ولا ينعقد اليمين إلا بالنية . ولو حلف من غير نية ، لم تنعقد ، سواء كان بصريح أو كناية ، وهي يمين اللغو ، والاستثناء بالمشيئة ، يوقف اليمين عن الانعقاد ، إذا اتصل باليمين أو انفصل ، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه .
ولو تراخى عن ذلك من غير عذر ، حكم باليمين ، ولغي
شرح
تعالى « 1 » ( وقيل « 2 » ينعقد ، وهو بعيد ) .
( ولا ينعقد اليمين إلا بالنيّة ) على وجه تتعلق به الكفارة ( ولو حلف من غير نيّة ) على الوجه المزبور « 3 » ( لم ينعقد ) اليمين ( سواء كان ) القسم ( بصريح ) العبارة كقول : واللّه ( أو ) كان ( كناية ) كقول : والسميع مثلا ( وهي ) المسماة ( يمين اللغو ) .
( والاستثناء بالمشيئة ) في اليمين « 4 » ( يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل ) الاستثناء ( باليمين ، أو انفصل ) لحظات ( بما جرت العادة ) به في الكلام الواحد ممّا لا يخل بالمتابعة عرفا « 5 » ل ( أن الحالف لم يستوف غرضه ، لو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم
هامش
- صورتي بالمصحف ، أو يقول : أقسم بالقرآن .
( 1 ) لأن حق اللّه تعالى فروضه وعباداته فالقسم بها قسم بغيره سبحانه وتعالى .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 157 ، وانظر في هذه المسألة التنقيح الرائع 3 / 505 .
( 3 ) أي الذي تتعلّق به الكفارة .
( 4 ) الاستثناء بالمشيئة بأن يعلّقه على مشيئة اللّه تعالى .
( 5 ) الجواهر 35 / 243 .