كذلك لو قال : أعزم باللّه فإنه ليس من ألفاظ القسم . ولو قال :
لعمرو اللّه كان قسما ، وانعقدت به اليمين .
ولا ينعقد اليمين : بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالتحريم ، ولا بالظهار ، ولا بالحرم ، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن ، ولا الأبوين ، ولا بالنبي والأئمة عليهم السّلام . وكذا وحق اللّه ، فإنه
شرح
ينعقد اليمين ( لو قال : أعزم باللّه ) لأفعلن ( فإنه ليس من ألفاظ القسم ، ولو قال لعمر اللّه « 1 » كان قسما وانعقدت به اليمين ، ولا ينعقد اليمين بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالتحريم « 2 » ولا بالظهار ، و ) كذا ( لا ) تنعقد اليمين ( بالحرم ولا بالكعبة ، و ) لا ب ( المصحف والقرآن « 3 » ، ولا ) ب ( الأبوين ، و ) كذا ( لا ) تنعقد ( بالنبي ) صلّى اللّه عليه وآله ( و ) لا بأحد من ( الأئمة عليهم السّلام ) فضلا عن غيرهم من الأنبياء والصلحاء .
( وكذا ) لا ينعقد لو قال : ( وحقّ اللّه فإنه حلف بحقّه لا به )
هامش
- 6 / 183 : « هو يمين » وهو ظاهر المصنف رحمه اللّه ، وقد مال إليه الشهيد رحمه اللّه في المسالك 2 / 187 ، حيث قال : انه أشهر ثم قال : لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين حيث قال اللّه تعالى :نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِوالمراد نحلف ولذلك قال اللّه تعالى على الأثر :اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةًسورة المنافقين : 1 و 2 ، يضاف إلى ما ذكره الشهيد رحمه اللّه تعارف اليمين ، واستعماله في اللعان .
( 1 ) لعمر اللّه أي وبقاء اللّه ، واللام لتوكيد القسم ، والعين مفتوحة والنون ساكنة ، وتحرك أيضا وهي مرفوعة على الابتداء والخبر محذوف تقديره قسمي أو يميني ، فإذا حذف اللام نصب انتصاب المصدر فيقال حينئذ عمر اللّه ما فعلت .
( 2 ) التحريم : مثل أن يقول : حرام عليّ أن أفعل كذا .
( 3 ) قوله : « والمصحف والقرآن » من باب الترادف على المعنى الواحد ، أو يريد -