كتاب الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع والنظر فيها يعتمد على خمسة مقاصد :
المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة وتثبت في الأرضين ؟ كالمساكن ، والعراص ، والبساتين
شرح
( كتاب الشّفعة ) « 1 »
قيل : إن الشّفعة لغة هي التقوى والإعانة ومنه الشفاعة لأن المشفع يتقوى بالشفيع ويستعين به ( و ) شرعا ( هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها ) إليه ( بالبيع ، والنظر في ذلك « 2 » يستدعي « 3 » خمسة مقاصد ) :( المقصد الأول ) : في ( يما تثبت فيه الشفعة )
: ( وتثبت ) الشفعة ( في الأرضين كالمساكن والعراص « 4 »هامش
( 1 ) قيل : إنما ذكر المصنف رحمه اللّه كتاب الشفعة متصلا بكتاب الغصب تنبيها على أن ذلك كالمستثنى من حرمة أخذ مال الغير قهرا .
( 2 ) أي في كتاب الشفعة .
( 3 ) يعتمد ، خ ل .
( 4 ) العراص - بكسر العين - جمع عرصة - بسكون الراء - وتجمع أيضا على عرصات -