تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
كتاب الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع والنظر فيها يعتمد على خمسة مقاصد : المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة وتثبت في الأرضين ؟ كالمساكن ، والعراص ، والبساتين
شرح

( كتاب الشّفعة ) « 1 »

قيل : إن الشّفعة لغة هي التقوى والإعانة ومنه الشفاعة لأن المشفع يتقوى بالشفيع ويستعين به ( و ) شرعا ( هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها ) إليه ( بالبيع ، والنظر في ذلك « 2 » يستدعي « 3 » خمسة مقاصد ) :

( المقصد الأول ) : في ( يما تثبت فيه الشفعة )

: ( وتثبت ) الشفعة ( في الأرضين كالمساكن والعراص « 4 »
هامش
( 1 ) قيل : إنما ذكر المصنف رحمه اللّه كتاب الشفعة متصلا بكتاب الغصب تنبيها على أن ذلك كالمستثنى من حرمة أخذ مال الغير قهرا . ( 2 ) أي في كتاب الشفعة . ( 3 ) يعتمد ، خ ل . ( 4 ) العراص - بكسر العين - جمع عرصة - بسكون الراء - وتجمع أيضا على عرصات -