كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق :
أما الأول : فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن ، وكذا لو منعه من القعود على بساطه ، أو منعه من بيع متاعه ، فنقصت قيمته السوقية ، أو تلفت عينه ، أما لو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابته ، ضمن .
شرح
( كتاب الغصب
) ( والنظر في السبب والحكم واللواحق ) :[ النظر الأول في السبب ]
( أمّا ) السبب ( الأول : فالغصب هو الاستقلال « 1 » بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، ولا يكفي ) في تحقّق الغصب ( رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن ، وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السّوقية أو تلفت عينه ، أمّا لو قعد ) أحد ( على بساط غيره أو ركب دابته ) بغير إذنه ( ضمن ، ويصحّ « 2 »هامش
( 1 ) الاستقلال : التفرّد بالشيء .
( 2 ) يصحّ هنا بمعنى يكون .