تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق : أما الأول : فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن ، وكذا لو منعه من القعود على بساطه ، أو منعه من بيع متاعه ، فنقصت قيمته السوقية ، أو تلفت عينه ، أما لو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابته ، ضمن .
شرح

( كتاب الغصب

) ( والنظر في السبب والحكم واللواحق ) :

[ النظر الأول في السبب ]

( أمّا ) السبب ( الأول : فالغصب هو الاستقلال « 1 » بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، ولا يكفي ) في تحقّق الغصب ( رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن ، وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السّوقية أو تلفت عينه ، أمّا لو قعد ) أحد ( على بساط غيره أو ركب دابته ) بغير إذنه ( ضمن ، ويصحّ « 2 »
هامش
( 1 ) الاستقلال : التفرّد بالشيء . ( 2 ) يصحّ هنا بمعنى يكون .