تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
القسم الخامس في المائعات والمحرم منها خمسة : الأول : الخمر ، وكل مسكر كالنبيذ ، والبتع ، والفضيخ ، والنقيع ، والمزر ، والفقاع ، قليله وكثيره ، ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا ، وما مزج بها أو بأحدها ، أو ما وقعت فيه من المائعات .
شرح

( القسم الخامس : في المائعات ،

والمحرم منها خمسة ) :

( الأول : الخمر ، وكلّ مسكر

كالنّبيذ ) المتّخذ للإسكار ( والبتع ، والفضيخ ، والنقيع ، والمزر ، والفقّاع « 1 » قليله وكثيره ، ويحرم العصير ) العنبي ( إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ، ولا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا ) كما تقدّم بيانه في كتاب الطهارة ( و ) كذا يحرم ( ما مزج بها أو بأحدها « 2 » ، أو ما وقعت فيه من المائعات ) .
هامش
( 1 ) البتع - بكسر الباء وفتحها أيضا واسكان المثناة الفوقية - : شراب يتخذ من العسل ، والفضيخ : شراب يتخذ من التمر ، والنقيع : شراب يتّخذ من الزبيب ، ومزر - بكسر الميم وسكون الزاي - : نبيذ متخذ من الذّرة والشعير ، والفقّاع - كرّمان - شراب متخذ من الشعير ، وقد تقدم في بحث النجاسات من كتاب الطهارة . ( 2 ) أي ما مزج من الأشربة الحلّال بأحد الأشربة المذكورة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 157 | المحقق الحلي