بجناحه وعدوه ، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله ، قيل : هو لهما وقيل : للأخير لأن بفعله تحقق الإثبات ، والأخير قوي .
الخامسة : لو رمى الصيد اثنان فعقراه ، ثم وجد ميتا ، فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال ، وكذا ان أدركاه ، أو أحدهما فذكّاه ، فإن لم يدرك ذكاته ، ووجد ميتا لم يحل ، لاحتمال أن يكون
شرح
والقبج « 1 » يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ، ثم كسر ) رام ( آخر رجله ، قيل : هو لهما ) لاشتراكهما في الرمي ( وقيل ) « 2 » : هو ( للأخير لأن بفعله تحقّق الإثبات ، و ) القول ( الأخير قويّ ) لصدق بقاء اسم الامتناع على الصيد فيستقل بأخذه الثاني وهذا بخلاف الجرحين الساريين .
المسألة ( الخامسة : لو رمى الصيد اثنان ) دفعة واحدة ( فعقراه ثم وجد ميّتا فإن صادف ) الرّمي ( مذبحه فذبحه ) « 3 » على وجه جامع لشروط الذباحة ( فهو حلال ، وكذا ) يحلّ ( إن أدركاه ) حيّا ( أو ) أدركه ( أحدهما فذكّاه ، فإن ) لم يصب مذبحه ، و ( لم تدرك ذكاته ووجد ميّتا لم يحل لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيّره في
هامش
( 1 ) الدرّاج : طائر معروف واحدته درّاجة والتاء هنا للوحدة لا للتأنيث إذ يتساوى الذكر والأنثى بهذا الاسم والقبج - بالتحريك - طائر يشبه الحجل معرب كبك بالفارسية .
( 2 ) القول باشتراكهما للشيخ - كما في الجواهر 36 / 223 - ولم يذكر شيخ الجواهر قدس سرّه القائل أنه للأخير منهما .
( 3 ) لا يخفى إن إصابة المذبح ليست شرطا في حل الصيد إذا لم ندرك ذكاته وإنما اشترطه هنا للسبب الذي ذكره فيما بعد .