الأول أثبته ولم يصيّره في حكم المذبوح ، فقتله الآخر وهو غير ممتنع .
السادسة : ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ، ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه .
السابعة : لو رأى صيدا ، فظنّه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل ، وكذا لو رمى سهما إلى فوق ، فأصاب صيدا وكذا لو مرّ بحجر ثم عاد فرماه ، ظانّا بقاءه فبان صيدا ، وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل ، لأنه لم يقصد الارسال ، فجرى مجرى
شرح
حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع ) فيكون حينئذ ميتة لأنه في هذه الحال لا يحلّه إلا الذبح « 1 » .
المسألة ( السادسة : ما يقتله الكلب ) المعلّم ( بالعقر يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه ) « 2 » .
المسألة ( السّابعة : لو رأى ) أحد ( صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل « 3 » فقتله ) فبان صيدا ( لم يحل ، وكذا لو رمى سهما إلى فوق ) غير قاصد للصيد ( فأصاب صيدا ) لم يحل ( وكذا لو مرّ بحجر ثم عاد ) إليه ( فرماه ظانا بقاءه فبان صيدا ، وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل ) صيدا لم يحل ( لأنه لم يقصد الإرسال ) للصيد
هامش
( 1 ) المصدر نفسه .
( 2 ) صدمه : قتله ضربا ، وغمّه : خنقه بالتثقيل ، أو الضغط عليه ، والأتعاب :
بالعدو خلفه حتى أعيى فسقط ميّتا .
( 3 ) الظاهر من كلامه : « أو غيره مما لا يؤكل » يكتفي في اجراء أحكام الصيد بقصد أصل الصيد ولا يعتبر فيه التعيين .