تسعة عشر من عشرة ، وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها .
والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس ، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة ، وهذا أيضا لا يخلو من ضعف ، ولو كانت احدى الجنايتين من المالك ، سقط ما قابل جنايته ، وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته .
الرابعة : إذا كان الصيد يمتنع بأمرين ، كالدرّاج والقبج ، يمتنع
شرح
ل ( الزام الثاني بزيادة ) على الأربعة ونصف و ( لا وجه لها ) لأنه لم يجن إلا والقيمة تسعة « 1 » ( والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة ) يوم جنايته وهو الخمسة فيكون عليه خمسة ونصف ، وكذا الثاني يدخل نصف أرشه في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته وهو الأربعة فيكون المجموع أربعة ونصف « 2 » ( وهذا أيضا لا يخلو من ضعف ، ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته ، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته ) .
المسألة ( الرابعة : إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدرّاج
هامش
( 1 ) وهو أيضا الزام للأول بأكثر من الخمسة التي هي نصف عند جنايته .
( 2 ) الجواهر 36 / 219 .