تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ، لأنه مقطوع بعد تذكيتها . العاشرة : إذا أصابا صيدا دفعة ، فأن أثبتاه فهو لهما ، ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ، ولا ضمان على الجارح ، لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره ، ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما ، ولو قيل : يستخرج بالقرعة كان حسنا .
شرح
الماء مستقرّة الحياة لأنه مقطوع بعد تذكيتها ) ولا يجري عليه حكم الأجزاء المبانة من الحيّ . المسألة ( العاشرة ) : الاثنان ( إذا أصابا صيدا دفعة ) واحدة ( فإن أثبتاه فهو لهما ) على التساوي ( ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ) منهما ( ولا ضمان على الجارح ، لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره ولو ) اشتبه الحال ف ( جهل المثبت منهما فالصيد بينهما ) ظاهر لاتحاد نسبتهما إليه ( ولو قيل : يستخرج ) المثبت منهما ( بالقرعة كان حسنا ) .