تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الثاني ، أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة ، وهو حيف أيضا ، أو إلزام الأول بخمسة ، والثاني بأربعة ونصف ، وهو تضييع على المالك ، أو إلزام كلّ واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه ، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على الأول عشرة أسهم من
شرح
يجب على كلّ واحدة نصف قيمتها سليمة « 1 » ( وهو حيف « 2 » على الثاني ) لأنه جنى على ما هو أقل من قيمتها سليمة وضمن كالجاني على الأزيد قيمة ، ج : ( أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة ) « 3 » لأن جناية كلّ واحد منهما واحدة ثم سرت الجنايتان ( وهو حيف ) عليهما ( أيضا ) د : ( أو إلزام الأول بخمسة والثاني بأربعة ونصف ) لأن القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة فيغرم كلّ واحد منهما نصف القيمة يوم جنايته ( وهو تضييع ) نصف ( على المالك ) إذ الفرض أن القيمة عشرة قبل الجناية فلا وجه لسقوط شيء منها ، ه : ( أو إلزام كلّ واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه وضمّ القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة ، وهو أيضا ) حيف
هامش
( 1 ) اي يكون على كلّ واحد منهما خمسة . ( 2 ) الحيف : الجور والظلم . ( 3 ) أي يكون على الأول خمسة ونصف ، الخمسة نصف قيمة الدابة عند حصول الجناية ، والنصف الزائد لأن قيمتها نقصت درهما واحدا بالجناية ، فلما أفضت الجناية إلى الموت دخل الأرش في النفس فسقط نصف الأرش على كل منهما وبقي نصفه الآخر لأن جناية كلّ واحد منهما ليست على تمام النفس فيدخل الأرش في النفس بل كانت على نصفها ، وأمّا الثاني فيكون عليه خمسة ، أربعة ونصف قيمة نصفها حال الجناية ولما سقط نصف الجناية لدخوله في النفس بقي النصف المكمل للخمسة .