تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الثانية : إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بالاتباع المتضمّن للاسراع لم يملكه الأول ، وكان لمن أمسكه . الثالثة : إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيّره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ، ولا شيء على الثاني إلّا أن يفسد لحمه أو شيئا منه ، ولو رماه الأول فلم يثبته ، ولا صيّره في حكم المذبوح ، ثم قتله الثاني فهو له دون الأول ، وليس على الأول ضمان شيء ممّا جناه ولو
شرح
المسألة ( الثانية : إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا ) بعد إصابته ( بحيث لا يقدر ) الصائد ( على ) أخذ ( ه ) لبقائه على الامتناع ( إلا بالاتباع المتضمّن للإسراع ) في أثره ( لم يملكه ) الصائد ( الأول ) لعدم حصول سبب الملك بالأخذ والحيازة والصيد ( وكان لمن أمسكه ) لصدق كونه الصائد والآخذ والحائز « 1 » . المسألة ( الثالثة : إذا ) كان صائدان ف ( رمى الأول ) منهما ( صيدا فأثبته « 2 » : فصيّره في حكم المذبوح ) بعدم استقرار حياته أو عدم إدراك ذكاته ( ثم قتله الثاني فهو للأول ، ولا شيء على الثاني ) لأنه لم يتلف عليه شيئا إذ الغرض أنه مقتول وإن لم يقتله ( إلا أن يفسد ) عليه ( لحمه أو شيئا منه ) فيضمن أرش ما أفسده ( ولو رماه الأول فلم يثبته ، ولا صيّره في حكم المذبوح ) بل بقي على امتناعه ( ثم قتله الثاني فهو له ) لأنه حازه بالاصطياد ( دون الأول ، وليس على الأول ضمان شيء ممّا جناه ) وإن أفسده لأنه رماه وهو مباح
هامش
( 1 ) الجواهر 36 / 209 . ( 2 ) أثبته : جرحه .