الذكاة عليها تردّد ، أشبهه أنه لا يقع .
الثالث : الآدميّ ، لا يقع عليه الذكاة لحرمته ، ويكون ميتة ولو ذكّي .
الرابع : السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع الذكاة عليها تردّد ، والوقع أشبه ، وتطهر بمجرد الذكاة ، وقيل : لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ .
شرح
وابن عرس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردّد « 1 » ، أشبهه أنه لا يقع ) عليها ذكاة .
( الثالث : الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته ) حتى ولو جاز أو وجب قتله « 2 » ( ويكون ميتة ولو ذكّي ) .
( الرابع : السباع ) من الوحوش والطيور ، وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل « 3 » ( كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع الذكاة عليها تردّد « 4 » ، والوقوع أشبه ، وتطهر بمجرّد الذكاة ، وقيل « 5 » : لا تستعمل ) جلودها ( مع الذكاة حتى تدبغ ) .
هامش
( 1 ) التردّد من كونه حكم شرعي فيتوقّف ثبوته إلى الخطاب الشرعي وهو مفقود هنا ، ومن أنها طاهرة تقع عليها الذكاة ، وإنما كان عدم الوقوع أشبه لأن ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع لما فيه من التعذيب المستقبح شرعا ولا شرع هنا .
( 2 ) الجواز كالقتل قصاصا ، والوجوب كالقتل حدّا .
( 3 ) الجواهر 36 / 199 .
( 4 ) منشأ التردد كمنشئه في تذكية الحشرات ويضاف إليه هنا إن بها منفعة مقصودة للعقلاء وهي الانتفاع بجلودها وعظام بعضها .
( 5 ) القائل الشيخان والمرتضى كما في الجواهر 36 / 201 .