الثالث : في مسائل من أحكام الصيد ، وهي عشرة :
الأولى : ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها ، وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ، ولا يخرج عن ملكه انفلاته بعد إثباته ، نعم ، لا يملكه بتوحّله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمك إلى سفينته ، ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه بذلك ، لأنها ليست آلة معتادة ، وفيه
شرح
القسم ( الثالث : في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة )
: المسألة ( الأولى : ما يثبت « 1 » في آلة الصيّاد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها ) للإصطياد ( وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد « 2 » به ) لصدق الصيد والأخذ والحيازة ممّا هو سبب الملك في مثله من المباح « 3 » ( و ) متى ملكه بذلك ( لا يخرج عن ملكه بانفلاته مع إثباته ، نعم لا يملكه بتوحله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ) لأنّه لم يقصد صيده ولا استولى عليه بأخذه ( ولو اتخذ ) من الأرض ( موحلة « 4 » ل ) يتوحل فيها ( الصيد فنشب ) « 5 » الصيد بها ( بحيث لا يمكنه التخلّص ) منها ( لم يملكه بذلك لأنها ليست آلةهامش
( 1 ) يثبت - هنا - بمعنى استقر .
( 2 ) للاصطياد ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 36 / 204 .
( 4 ) موحلة أي أرض ذات وحل .
( 5 ) نشب الشيء في الشيء - بالكسر - نشوبا : تعلق به .