تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثاني : فيما تقع عليه الذكاة ، وهي تقع على كلّ حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام : الأول : المسوخ ولا تقع عليها الذكاة ، كالفيل والدب والقرد ، وقال المرتضى رحمه اللّه : تقع . الثاني : الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب ، وفي وقوع
شرح

القسم ( الثاني : في ما تقع عليه الذكاة ) من الحيوان :

( وهي تقع على كلّ حيوان مأكول ) اللحم ( بمعنى أنه يكون طاهر بعد الذبح ، ولا تقع ) الذكاة ( على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، وما خرج عن ) هذين ( القسمين فهو أربعة أقسام ) : ( الأول : المسوخ ، ولا تقع عليها الذكاة كالفيل والدب والقرد ) وغيرها مما تضمنته النصوص « 1 » ( وقال المرتضى رحمه اللّه : تقع ) « 2 » عليها الذكاة . ( الثاني : الحشرات ) وهي التي تسكن باطن الأرض ( كالفارة
هامش
( 1 ) الجواهر 36 / 197 ، هذا وقد تقدم الكلام حول المسوخ في الركن الرابع من أركان كتاب الطهارة . ( 2 ) لاحظ الانتصار ص 13 والمعتبر ص 148 .