كان ميتة ، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة .
الثالثة : إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب الحرمة .
شرح
استناده إلى السبب الآخر الذي لا يستقرّ معه الحياة لأنّ الغرض حصولهما معا ، وأحد السببين محلّل والآخر محرّم فيستصحب التحريم « 1 » ( وكذا كلّ فعل لا تستقر معه الحياة ) .
المسألة ( الثالثة : إذا تيقنّ بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن تيقّن الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب الحرمة ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 231 .