تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يجب به الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر ، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت
شرح

الفصل ( السابع : في اللواحق وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : لا يجوز لمن طلّق ) زوجته ( رجعيّا أن يخرج الزوجة ) المطلّقة ( من بيته ) أثناء العدّة ( إلا أن تأتي بفاحشة ) مبينة « 1 » ( وهو ان تفعل ما يجب به ) عليها ( الحد فتخرج لأقامته وأدنى ما تخرج له ان تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ) من بيته ( ما لم تضطر ) للخروج منه ( ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ) إذا أمكن لدفع الضرورة بذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) الفاحشة - لغة - ما يستنكر من القول والفعل ، وفسرها المصنف رحمه اللّه في النافع ص 202 بقوله : « وهو ما يجب به الحد وقيل : أدناه أن تؤذي أهله » علما بأن القائل هو الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 524 استنادا إلى رواية ، وروى في الخلاف 3 / 58 : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على بيت احمائها وشتمتهم ، ولا ينافي هذا ما تقدم لأنه نوع من الفاحشة ولا دليل على الحصر ، هذا ودليل الحكم في الموضعين قوله تعالى :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍالآية الأولى بعد البسملة من سورة الطلاق والإضافة في البيوت لا للملك ولكن للملابسة والاختصاص . ( 2 ) اي بالخروج بعد منتصف الليل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 86 | المحقق الحلي