بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة ، وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والمسلمة والذمية ، وفي الأمة تردد ، أظهره لا حداد عليها ، ولا يلزم الحداد المطلقة ، بائنة كانت أو رجعية .
ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ، ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا ، وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة .
تفريع
لو كان له أكثر من زوجة فطلّق واحدة لا بعينها ، فإن
شرح
( وتستوي في ذلك « 1 » الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذميّة ، وفي ) لزوم ذلك ل ( لأمة تردد « 2 » أظهره ) أن ( لا حداد عليها ، ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية ) وان لزمها استئناف العدة ( ولو وطئت المرأة بعقد الشّبهة ثم مات ) انحلت الشبهة و ( اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ) صارت بعد انحلال الشبهة ( ليست زوجة ) .
( تفريع )
( لو كان له أكثر من زوجة فطلّق واحدة لا بعينها « 3 » فإنهامش
( 1 ) اي لزوم الحداد .
( 2 ) أي الأمة التي زوجها مالكها للمتوفى والتردّد من شمول الزوجية لها ، ومن رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها : « أن الحرّة تحد والأمة تحدّ » ( الوسائل كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 42 ح 2 ) .
( 3 ) كأن يقول : إحدى أزواجي طالق ولم يعيّن واحدة منهن .