تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة ، وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والمسلمة والذمية ، وفي الأمة تردد ، أظهره لا حداد عليها ، ولا يلزم الحداد المطلقة ، بائنة كانت أو رجعية . ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ، ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا ، وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة . تفريع لو كان له أكثر من زوجة فطلّق واحدة لا بعينها ، فإن
شرح
( وتستوي في ذلك « 1 » الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذميّة ، وفي ) لزوم ذلك ل ( لأمة تردد « 2 » أظهره ) أن ( لا حداد عليها ، ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية ) وان لزمها استئناف العدة ( ولو وطئت المرأة بعقد الشّبهة ثم مات ) انحلت الشبهة و ( اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ) صارت بعد انحلال الشبهة ( ليست زوجة ) .

( تفريع )

( لو كان له أكثر من زوجة فطلّق واحدة لا بعينها « 3 » فإن
هامش
( 1 ) اي لزوم الحداد . ( 2 ) أي الأمة التي زوجها مالكها للمتوفى والتردّد من شمول الزوجية لها ، ومن رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها : « أن الحرّة تحد والأمة تحدّ » ( الوسائل كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 42 ح 2 ) . ( 3 ) كأن يقول : إحدى أزواجي طالق ولم يعيّن واحدة منهن .