تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الفصل الخامس في عدة الوفاة تعتدّ الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا ، إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان زوجها أو لم يكن ، دخل بها أو لم يدخل ، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ، لأنه نهاية اليوم ، ولو كانت حاملا ، اعتدت بأبعد الأجلين ، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام ، صبرت إلى انقضائها . ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد ، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان ، المقصود بهما الزينة والطيب ، ولا بأس
شرح

( الفصل الخامس : في عدّة الوفاة ) :

( تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل ، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه « 1 » نهاية اليوم ، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ) من وضع الحمل ومضي الأربعة أشهر وعشر وحينئذ ( فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و ) ال ( عشرة أيام صبرت إلى انقضاءها ) وكذا العكس ( ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان المقصود بهما الزينة والطيب ، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق ) ونحوهما ( لبعده عن شبهة الزينة ) عادة
هامش
( 1 ) أي اليوم العاشر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74 | المحقق الحلي