تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أما لو كان مقطوع الذكر ، سليم الأنثيين ، قيل : تجب العدّة لإمكان الحمل بالمساحقة ، وفيه تردد ، لأن العدة تترتب على الوطء ، نعم لو ظهر حمل اعتدّت منه بوضعه لإمكان الإنزال . ولا يجب العدة بالخلوة ، منفردة عن الوطء ، على الأشهر ، ولو خلا ، ثم اختلفا في الإصابة ، فالقول قوله مع يمينه .
شرح
من المعلوم عادة عدم الانزال منه وعدم الحمل « 1 » كذلك ( لتحقق الدخول بالوطء ، أمّا لو كان مقطوع الذكر ) من أصله ولكنه ( سليم الأنثيين ، قيل « 2 » : تجب العدّة ) إن كان قد ساحقها ( لامكان ) الانزال و ( الحمل بالمساحقة ) عادة مع سلامة البيضتين ( وفيه تردّد « 3 » ، لأن العدّة تترتب على الوطء ) ولا يصدق ذلك على المساحقة ( نعم لو ظهر ) بالمساحقة ( حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال ) الذي يتكون منه الولد فيلحق به ( ولا تجب ) عليها ( العدّة ) فيما بينها وبين اللّه ( بالخلوة ) إذا كانت ( منفردة عن الوطء على الأشهر ، ولو خلا ) بها ( ثم اختلفا في الإصابة ) منها وعدمها ( فالقول قوله ) في العدم ( مع يمينه ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 211 . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 5 / 238 . ( 3 ) التردّد من إمكان الانزال ، ومن تترتب العدّة على الوضع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 62 | المحقق الحلي