تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا : الأول : لا عدّة على من لم يدخل بها ، سواء بانت بطلاق أو فسخ ، عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل . والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل ، ولو كان مقطوع الأنثيين ، لتحقّق الدخول بالوطء .
شرح
ذلك في ضمن ما ذكره « 1 » ( فذلك وأمثاله سائغ ) « 2 » .

( المقصد الخامس : في العدد )

« 3 » .

( والنظر في ) بيان ( ذلك يستدعي فصولا )

:

الفصل ( الأول : لا عدّة على من لم يدخل بها

سواء بانت ) من زوجها ( بطلاق أو فسخ عدا المتوفّي عنها زوجها فإنّ العدّة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل ) بها ، ( والدخول يتحقق بايلاج الحشفة ) من الذكر في الفرج ( وان لم ينزل ) الماء الدافق بل ( وإن كان مقطوع الأنثيين ) الذي
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 32 / 210 . ( 2 ) انما جاء بهذه الأمثلة لأن فقهاء الجمهور أكثروا منها في كتب الطلاق بناء منهم على جواز التعليق فيه ، والخلف به عندهم ولأنه يجري عند الإماميّة في الظهار لقبوله للتعليق فيه عندهم كما سيأتي بيان بمشيئة اللّه تعالى في كتاب الظهار . ( 3 ) العدد - لغة - جمع عدة - بالكسر - وشرعا أيام تربص المرأة بمفارقة الزوج بفسخ أو طلاق أو موت ، وتسمى الأيام التي تتربصّ بها الأمة الموطوءة بالملك استبراء .