يورّي أنه لا يفعله بالشام ، أو بخراسان ، أو في السماء ، أو تحت الأرض .
ولو أجبر على الطلاق كرها ، فقال : زوجتي طالق ، ونوى طلاقا سالفا ، أو قال : نسائي طوالق ، وعنى نساء الأقارب جاز ، ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل ، فقال : ما فعلت كذا ، وجعل ما موصولة لا نافية صحّ ، ولو اضطر إلى الإجابة بنعم ، فقال : نعم ، وعنى الإبل ، أو قال : نعام وعنى نعام البر ، قصدا للتخلّص لم يأثم .
وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا ، وعنى بالجمل السّحاب ، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط ، وبالعنز
شرح
ما حلف علي ( ه بالشام أو بخراسان أو ) فوق ( السماء أو تحت الأرض ) .
( ولو أجبر ) ه ظالم ( على الطلاق كرها فقال : زوجتي طالق ، ونوى ) بذلك ( طلاقا سالفا ) منه لها أو لغيرها إذا كان له غيرها ( أو قال : نسائي طوالق وعني ) بذلك ( نساء الأقارب جاز « 1 » ، ولو أكره ) ه ( على اليمين أنه لم يفعل ) كذا في الزمن الماضي ( فقال : ما فعلت كذا ، وجعل « ما » موصولة لا نافية صحّ ، ولو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال : نعم وعنى الإبل أو قال : نعام وعني نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم ، وكذا لو حلف ) أنّه ( ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا ، وعنى بالجمل السّحاب ، وبالثور القطعة
هامش
( 1 ) لا يخفى أن المراد بهذا المثال بيان أصل الجواز أو رجحانه فقد عرفت في أوائل كتاب الطلاق أن طلاق المكره لا يصح ، وكذلك بالنسبة ليمين المكره في المثال الثاني .