تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد : الأول : في العبارة وما يحصل به التدبير . والصريح : أنت حر بعد وفاتي ، أو إذا مت فأنت حر ، أو عتيق أو معتق . ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط . وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر ، كقوله : هذا أو هذه أو أنت أو فلان . وكذا لو قال : متى مت ، أو أي وقت ، أو أي حين . وهو ينقسم : إلى مطلق ، كقوله : إذا مت ، وإلى مقيّد ،
شرح

( والعلم به « 1 » يستدعي ثلاثة مقاصد ) :

المقصد ( الأوّل : في العبارة « 2 » ، وما يحصل به التدبير ،

والصريح ) فيها « 3 » ( أنت حرّ بعد وفاتي ، أو : إذا متّ فأنت حرّ ، أو ) أنت ( عتيق ، أو ) أنت ( معتق ، ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط ) « 4 » في الصيغة ( وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبّر بها عن المدبّر كقوله ) مثلا : ( هذا أو هذه أو أنت ) أو هو ( أو فلان ، وكذا ) لا عبرة ( لو قال : متى مات ، أو أي وقت ، أو أيّ حين ) . ( وهو « 5 » ينقسم إلى مطلق كقوله : إذا مت ) فأنت حرّ ( وإلى
هامش
- عليه السّلام في رجل زوّج أمته من رجل آخر وقال لها : إذا مات الزوج فهي حرّة فمات الزوج قال : وإذا مات الزوج فهي حرّة تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها » الرواية ( انظر الوسائل كتاب العتق أبواب التدبير ب 11 ح 2 ) . ( 1 ) أي بالتدبير . ( 2 ) أي في الصيغة . ( 3 ) اي في العبارة . ( 4 ) اي لا فرق بين قوله : إذا مت وبين إن مت وما أشبه ذلك . ( 5 ) أي التدبير .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 254 | المحقق الحلي