تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كقوله : إذا مت في سفري هذا ، أو في سنتي هذه ، أو في شهري ، أو في شهر كذا . ولو قال : أنت مدبر واقتصر ، لم ينعقد ، أما لو قال : فإذا مت فأنت حر صحّ ، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدّمها . ولو كان المملوك لشريكين ، فقالا : إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه ، وصح التدبير ، ولم يكن معلقا على شرط ، وينعتق بموتهما ان خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه ، ولو خرج نصيب أحدهما تحرر ، وبقي نصيب الآخر أو بعضه رقا ، ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه ، وبقي نصيب الآخر رقا متى يموت .
شرح
مقيّد بشرط كقوله : إذا مت في سفري هذا ، أو في مرضي هذا ، أو في سنتي هذه ، أو في شهري هذا ، أو في شهر كذا ) فأنت حرّ ( ولو قال : أنت مدبّر واقتصر ) على ذلك ( لم ينعقد ، أمّا لو قال : فإذا مت فأنت حرّ صحّ ، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها « 1 » ، ولو كان المملوك لشريكين فقالا : إذا متنا فأنت حرّ انصرف قول كلّ واحد منهما إلى نصيبه ، وصحّ التدبير ، ولم يكن حينئذ معلقا على شرط ) لأنه قد دبّر كلّ منهما نصيبه بصيغة تخصّه ( و ) عليه ( ينعتق بموتهما ) دفعة ( إن خرج نصيب كلّ واحد منهما من ثلثه ، ولو خرج نصيب أحدهما ) خاصّة من ثلثه ( تحرّر وبقي نصيب الآخر ) كلّه ( أو بعضه رقّا ، ولو مات أحدهما تحرّر نصيبه من ثلثه وبقي نصيب الآخر رقّا حتّى يموت ) .
هامش
( 1 ) المراد بالصيغة : أنت حرّ ، أو عتيق على تردّد المصنف في الثاني كما تقدّم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255 | المحقق الحلي