صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : مثل كفارة الظهار ، والأول مروي ، وقيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل .
الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين .
الرابعة : كفارة الوطء في الحيض مع العمد ، والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير ، قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط ، ولو وطيء أمته حائضا ، كفّر بثلاثة أمداد من
شرح
( وقيل ) « 1 » مرتبة ( مثل كفارة الظهار ، والأول مروي « 2 » ، وقيل « 3 » :
تأثم ولا كفارة ) عليها ( استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل ) .
( الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، و ) وكذا في ( شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ) .
( الرابعة : كفارة وطء الزوجة في الحيض مع العمد والعلم بالتحريم ، والتمكّن من التكفير قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط « 4 » ، ولو وطيء أمته حائضا كفّر بثلاثة أمداد من
هامش
( 1 ) القول منقول عن الحلبي كما في الجواهر 33 / 185 .
( 2 ) يعني في خبر خالد بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ( الوسائل ، أبواب الكفارات ب 31 ح 1 ) .
( 3 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده 33 / 185 : « لم نتحققه - أي هذا القول - قبل المصنف » .
( 4 ) انظر كتاب الطهارة الفصل الثاني من فصول الغسل .