كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا .
المقصد الثاني في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل :
الأولى : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا كفارة ، وهو أشبه .
الثانية : في جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو
شرح
( و ) أمّا ( كفارة الجمع وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ) .
المقصد ( الثاني : في ما اختلف فيه ) من الكفارات
( وهي سبع ) : ( الأولى : من حلف بالبراءة ) من اللّه - والعياذ باللّه - أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهم السّلام « 1 » ( فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين ) وإن لم يحنث « 1 » ( وقيل « 2 » : يأثم ولا كفارة ) عليه ( وهو أشبه ) . ( الثانية ) : الكفارة ( في جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ) مخيّرةهامش
- في النذر : فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وروي كفارة يمين ، ويظهر من المصنف رحمه اللّه في النافع ص 208 الميل إلى أنّ كفارة خلف النذر كفارة يمين .
( 1 ) الجواهر 33 / 179 .
( 2 ) القول للشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين ( المصدر نفسه ) .