العهد ، وفي النذر على تردّد .
والواجب في كل واحدة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، على الأظهر .
وما يحصل فيه الأمران :
كفارة اليمين : وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وكفارة الجمع ، وهي
شرح
( وكذا ) في التخيير « 1 » ( كفارة الحنث في العهد وفي النذر على تردّد ) « 2 » فيها .
( والواجب في كلّ واحدة ) من الكفارات الثلاث المرتبة هو ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا على الأظهر ) « 3 » .
( و ) أمّا ( ما يحصل فيه الأمران ) فهو ( كفارة اليمين وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام ) .
هامش
- بهما الشيخان رحمهما اللّه في المقنعة ص 88 والنهاية ص 570 حيث ذهبا ان العهد نذر في المعنى وان اختلفا في اللفظ فيكون حكمهما واحدا في الكفارة ولذا تردّد المصنف رحمه اللّه بعد هذا فيها مشيرا في هذا التردّد إلى رواية حفص بن غياث ورواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام « أن كفارة النذر كفارة اليمين » هذا وانظر الوسائل كتاب أبواب الكفارات ب 24 ح 1 و 2 .
( 1 ) الجواهر 33 / 174 .
( 2 ) أي على التردّد في كفارة اليمين هل هي مرتبة أو مخيرة .
( 3 ) يشير بالأظهر إلى ما نقله الصدوق رحمه اللّه في المقنع ص 137 حيث قال -