ويستحب : العطية لذوي الرحم ، ويتأكد في الولد والوالد ، والتسوية بين الأولاد في العطية ، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته ، وقيل : يجريان مجرى ذوي الرحم ، والأول أشبه .
الثاني في حكم الهبات ، وهي مسائل :
الأولى : لو وهب فأقبض ثم باع من آخر ، فإن كان الموهوب له رحما ، لم يصح البيع ، وكذا ان كان أجنبيا وقد عوّض ، أما لو كان أجنبيا ولم يعوّض ، قيل : يبطل لأنه باع ما
شرح
( ويستحب العطيّة لذوي الرحم ) وإن لم يكن في حاجة ( ويتأكّد في الولد والوالد ، و ) تستحب ( التسوية بين الأولاد في العطيّة ، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته ، وقيل « 1 » ) : إنهما ( يجريان مجرى ذوي الرحم ) في اللزوم ( والأول أشبه ) .
[ الحكم ]
الأمر ( الثاني : في حكم الهبات ، وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو وهب ) إنسان هبة لآخر ( فأقبض ) ه ( ثم باع ) الواهب الهبة ( من آخر فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع ، وكذا ) لا يصح ( إن كان ) الموهوب له ( أجنبيّا وقد عوّض ) الهبة بشيء للزومها بالعوض ( أمّا لو كان أجنبيّا ولم يعوّض قيل : يبطل ) البيع ( لأنّه باع ما لا يملك ، وقيل : يصحّ لأن لههامش
( 1 ) هذا القول محكيّ عن جماعة كما في الجواهر 28 / 192 . ومال المصنف رحمه اللّه إلى خلافه بقوله : « والأول أشبه » .