الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه ، سواء كان له ولاية أو لم تكن ، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم .
وهبة المشاع جائزة ، وقبضه كقبضه في البيع ، ولو وهب لاثنين شيئا ، فقبلا وقبضا ، ملك كلّ واحد منهما ما وهب له ، فإن قبل أحدهما وقبض ، وامتنع الآخر صحت الهبة للقابض ، ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية .
وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب
شرح
و ) لكن ( لو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بدّ من القبض عنه سواء كان له ولاية ) كالوصي « 1 » ( أو لم تكن ويتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم ) .
( وهبة ) الشيء ( المشاع جائزة ، وقبضه ) بالتخلية « 2 » ( كقبضه في البيع ) كما تقدّم « 3 » ( ولو وهب ) واحد ( لاثنين شيئا فقبلا وقبضا ) و ( ملك كلّ واحد منهما ما وهب له ) صحّ ( فإن قبل أحدهما وقبض ، وامتنع الآخر ) عن القبض ( صحّت الهبة للقابض ) منهما لاجتماع شرائط الصحّة فيه دون الآخر .
( ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة ) ولكن ( على كراهية ) .
( وإذا قبضت الهبة ) بالإذن ( فإن كانت للأبوين لم يكن
هامش
( 1 ) للتردد في توليه طرفي العقد .
( 2 ) التخلية : رفع المانع من القبض .
( 3 ) أي في الفصل الرابع من كتاب التجارة في مبحث التسليم .