تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه ، سواء كان له ولاية أو لم تكن ، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم . وهبة المشاع جائزة ، وقبضه كقبضه في البيع ، ولو وهب لاثنين شيئا ، فقبلا وقبضا ، ملك كلّ واحد منهما ما وهب له ، فإن قبل أحدهما وقبض ، وامتنع الآخر صحت الهبة للقابض ، ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية . وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب
شرح
و ) لكن ( لو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بدّ من القبض عنه سواء كان له ولاية ) كالوصي « 1 » ( أو لم تكن ويتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم ) . ( وهبة ) الشيء ( المشاع جائزة ، وقبضه ) بالتخلية « 2 » ( كقبضه في البيع ) كما تقدّم « 3 » ( ولو وهب ) واحد ( لاثنين شيئا فقبلا وقبضا ) و ( ملك كلّ واحد منهما ما وهب له ) صحّ ( فإن قبل أحدهما وقبض ، وامتنع الآخر ) عن القبض ( صحّت الهبة للقابض ) منهما لاجتماع شرائط الصحّة فيه دون الآخر . ( ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة ) ولكن ( على كراهية ) . ( وإذا قبضت الهبة ) بالإذن ( فإن كانت للأبوين لم يكن
هامش
( 1 ) للتردد في توليه طرفي العقد . ( 2 ) التخلية : رفع المانع من القبض . ( 3 ) أي في الفصل الرابع من كتاب التجارة في مبحث التسليم .