ذلك لم يقبل ، ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض ، كانت ميراثا .
ويشترط في صحة القبض إذن الواهب ، فلو قبض الموهوب من غير اذنه لم ينتقل إلى الموهوب له ، ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح ، ولم يفتقر إلى اذن الواهب في القبض ، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض ، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب ، وكذا لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم بالعقد ، لأن قبض الولي قبض عنه ، ولو وهبه غير
شرح
( ولو كانت في يد الواهب ) لعدم المنافاة بين قبضه لها وتركها عنده ( ولو أنكر ) الواهب ( بعد ذلك لم يقبل ) لثبوت الهبة والإقباض بإقراره ، ( ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض كانت ميراثا ) له لعدم القبض في حياته .
( ويشترط في صحة القبض إذن الواهب ) به « 1 » ( فلو قبض الموهوب ) له الهبة ( من غير إذنه لم ينتقل ) الملك ( إلى الموهوب له ، ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صحّ ، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض ، ولا ) يشترط ( أن يمضي زمان يمكن فيه القبض ، وربّما صار إلى ذلك بعض الأصحاب « 2 » ، وكذا ) الحال ( لو وهب الأب أو الجدّ ) للأب ( للولد الصغير ) ما هو في يده ( لزم بالعقد ) ولا حاجة إلى القبض ( لأن قبض الولي قبض عنه « 3 » ،
هامش
( 1 ) أي بالقبض .
( 2 ) الذي صار إلى ذلك الشيخ ويحيى بن سعيد رحمهما اللّه حيث اعتبرا الأذن في القبض ولو من إقراره له ومضي زمان يمكن القبض فيه ( انظر الجواهر 28 / 173 ) .
( 3 ) أي عن الطفل .